تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

370

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ؛ سواء قال لهما : اشهدا ، أم لا ، ويعتبر اجتماعهما ( 19 ) حين سماع الإنشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ، ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده ، لم يقع . نعم ، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر ( 20 ) اجتماعهما ؛ لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء ( 21 ) وسماعهنّ ؛ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال . ( مسألة 10 ) : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به ( 22 ) مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر . ( مسألة 11 ) : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد ( 23 ) به في غيره ؛ ممّا رتّب عليه

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 49 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 26 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .